علي أكبر السيفي المازندراني

177

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 5 ) : لو أرسل شخص كامل مالًا - بواسطة الصبي أو المجنون - إلى شخص ليكون وديعة عنده ، وأخذه منه بهذا العنوان ، فالظاهر صيرورته وديعة عنده ؛ لكونهما بمنزلة الآلة للكامل ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : لو أودع عند الصبي والمجنون مالًا لم يضمناه بالتلف ، بل بالإتلاف - أيضاً - إذا لم يكونا مميّزين ، وإن كانا مميّزين صالحين للاستئمان ، لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما في الحفظ ، فضلًا عن الإتلاف ( 2 ) . تحرير الوسيلة 1 : 568